
822- وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص» رواه ابن ماجه، والبزار، والدارقطني بإسناد ضعيف.
823- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر» رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه.
824- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع» رواه الطبراني في (الأوسط) والدارقطني وأخرجه أبو داود في (المراسيل) لعكرمة، وهو الراجح. وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي.
825- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن بيع المضامين، والملاقيح» رواه البزار، وفي إسناده ضعف.
826- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ «من أقال مسلما بيعته، أقال الله عثرته» رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والحاكم.
826- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ «من أقال مسلما بيعته، أقال الله عثرته» رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والحاكم.
827- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن رسول الله ﷺ قال: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
827- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن رسول الله ﷺ قال: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
828- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ﷺ قال: «البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، والدارقطني، وابن خزيمة، وابن الجارود. وفي رواية: «حتى يتفرقا من مكانهما».
828- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ﷺ قال: «البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، والدارقطني، وابن خزيمة، وابن الجارود. وفي رواية: «حتى يتفرقا من مكانهما».
829- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ذكر رجل للنبي ﷺ أنه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» متفق عليه.
829- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ذكر رجل للنبي ﷺ أنه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» متفق عليه.
830- عن جابر -رضي الله عنه- قال: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: «هم سواء» رواه مسلم. 831- وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة.
830- عن جابر -رضي الله عنه- قال: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: «هم سواء» رواه مسلم. 831- وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة.
822- وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص» رواه ابن ماجه، والبزار، والدارقطني بإسناد ضعيف.
823- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر» رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه.
824- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع» رواه الطبراني في (الأوسط) والدارقطني وأخرجه أبو داود في (المراسيل) لعكرمة، وهو الراجح. وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي.
825- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن النبي ﷺ نهى عن بيع المضامين، والملاقيح» رواه البزار، وفي إسناده ضعف.
826- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ «من أقال مسلما بيعته، أقال الله عثرته» رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والحاكم.
826- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ «من أقال مسلما بيعته، أقال الله عثرته» رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه ابن حبان، والحاكم.
827- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن رسول الله ﷺ قال: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
827- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-، عن رسول الله ﷺ قال: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
828- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ﷺ قال: «البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، والدارقطني، وابن خزيمة، وابن الجارود. وفي رواية: «حتى يتفرقا من مكانهما».
828- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي ﷺ قال: «البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، والدارقطني، وابن خزيمة، وابن الجارود. وفي رواية: «حتى يتفرقا من مكانهما».
829- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ذكر رجل للنبي ﷺ أنه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» متفق عليه.
829- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ذكر رجل للنبي ﷺ أنه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» متفق عليه.
830- عن جابر -رضي الله عنه- قال: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: «هم سواء» رواه مسلم.
831- وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة.
830- عن جابر -رضي الله عنه- قال: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: «هم سواء» رواه مسلم.
831- وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة.